ميرزا حسين النوري الطبرسي

147

مستدرك الوسائل

صلاة بعدها حتى ترى الشاهد ( 3 ) " . 3228 / 3 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " لا يتحرى الرجل ، فيصلي عند طلوع الشمس ، ولا عند غروبها " وعنه ( 1 ) ( صلى الله عليه وآله ) قال : " ان الشمس تطلع بين قرني الشيطان ، فلا تصلوا لطلوعها " . 3229 / 4 - البحار : عن مجموع الدعوات للشيخ أبي محمد هارون بن موسى التلعكبري ، في وصف صلاة الاستخارة ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، ويأتي ، قال ( عليه السلام ) : " فتوقف إلى أن تحضر صلاة مفروضة ، ثم قم فصل ركعتين كما وصفت لك ، ثم صل الصلاة المفروضة ، أو صلهما بعد الفرض ، ما لم تكن الفجر والعصر ، فأما الفجر فعليك بعدها بالدعاء ، إلى أن تبسط الشمس ثم صلهما ، واما العصر فصلهما قبلها " . . الخبر . 3230 / 5 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " ما أحب أن اقصر عن تمام احدى وخمسين ركعة ، في كل يوم وليلة - إلى أن قال - وأربع قبل العصر ( 1 ) ، ثم صلاة الفريضة ، ولا صلاة بعد ذلك ( حتى تغرب ) ( 2 ) الشمس " . . الخبر .

--> ( 3 ) في هامش المخطوط : " المراد بالشاهد هذا : النجم ، والمغرب يسمون الكوكب : شاهد الليل كأنه يشهد بإدبار النهار وإقبال الظلام " ( منه قدس سره " ) 3 - عوالي اللآلي ج 1 ص 148 ح 89 ( 1 ) المصدر نفسه ج 1 ص 35 ح 17 4 - البحار ج 91 ص 237 5 - دعائم الاسلام ج 1 ص 208 ( 1 ) في المصدر : صلاة العصر . ( 2 ) وفيه : إلى غروب